أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، في اصطلاح به التخاطب، على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته.
فقولنا:"المستعملة" احتراز عما لم يستعمل؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى مجازا كما لا تسمى حقيقة، وقولنا:"في اصطلاح به التخاطب" ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا؛ فإنه -وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة١- فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب. وقولنا:"على وجه يصح" احتراز عن الغلط كما سبق٢.