والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف توضأ» ، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (١) .
[باب صفة الحج والعمرة]
ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد (٢) .
وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا (٣) .
يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (٤) .
ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا (٥) .
وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها.
ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط (٦) .
فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك.
(١) اختيارات (٢١٩) ف (٢/ ١٢٧) .(٢) مختصر الفتاوى (٢٩٧) ف (٢/ ١٣٠) .(٣) الفروع (٣/ ٥٠٩) ف (٢/ ١٣٠) .(٤) مختصر الفتاوى (٣٩) ف (٢/ ١٣٠) .(٥) اختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٠) .(٦) الفروع (٣/ ٥١٣) والاختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.