عندهم فى غير إصلاح الصلاة، فكذلك الكلام يجوز منه لإصلاح الصلاة ما لا يجوز منه لغير ذلك.
٥ - باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: لا يَتَشَهَّدُ. / ١٧٩ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ الرسُول (صلى الله عليه وسلم) انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : (أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ) ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ. وقيل لابن سيرين: فِى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِى حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ. اختلف العلماء فى سجدتى السهو، وهل فيهما تشهد وسلام، فقالت طائفة: لا تشهد فيها، ولا سلام. روى ذلك عن أنس، وطاوس، والحسن، والشعبى. وقالت طائفة: لا تشهد فيهما، وفيهما سلام. روى ذلك عن سعد بن أبى وقاص، وعمار، وابن أبى ليلى، وابن سيرين. وقالت طائفة: فيهما تشهد وسلام. روى ذلك عن ابن مسعود، والنخعى، والحكم، ورواية عن قتادة، واستحسن ذلك الليث، وقاله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.