للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

٢١٢- وَعَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ: «اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ» . فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ:: «وَأْمُرْ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لا يَصِفُهَا» . رواه أبو داود.

قال في تخريج المشكاة (٢: ٤٨ برقم ٤٣٦٦) بعده وإسناده ضعيف.

أقول: هكذا اقتصر على تضعيفه هنا، وقد قواه من حديث أسامة بن زيد بمعناه فقال في كتاب حجاب المرأة المسلمة (ص٦٠) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١١/٤٤١) وأحمد والبيهقي بسند حسن ثم أشار إلى حديث دحية هذا فقال: وله شاهد من حديث دحية نفسه أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وفيه نظر. وقد تكلمنا على الحديث مفصلاً في الثمر المستطاب فأغنى عن الإعادة. هـ.

٢١٣- " من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن قع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . (٥، ك - عن ابن عباس) .

ضعيف الإرواء (٢٤٠٦/٢٤١٠) .

انتهى من ضعيف الجامع (٥: ٣٥٧ رقم ٥٨٩٠-٩٨١) .

أقول: هكذا أطلق تضعيفه هنا ولم يفصل، وقد فصل في موضع آخر فقال في صحيح ابن ماجة (٣: ٨٣ رقم ٢٠٧٨-٢٥٦٤) (ضعيف) الإرواء (٨/١٤-١٥ و ٢٣٥٢) دون الشطر الثاني فهو صحيح - الإرواء ٢٣٤٨ التعليق الرغيب (٣/١٩٩) . والله أعلم (١) .


(١) وصححه أيضًا في صحيح سنن الترمذي (رقم ١١٧٦) ، وفي صحيح الجامع (برقم ٦٤٦٤) .