[المبحث الثاني: أدلة مشروعية الصداق]
الصداق ثابت للمرأة بالكتاب والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب:
١ - قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}.
قال القرطبي: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه (١).
٢ - قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢).
يقول الشنقيطي: «ثم بيّن أن من نكحتم منهن، واستمتعتم بما يلزمكم أن تعطوها مهرها» (٣).
٣ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤).
(١) تفسير القرطبي (٥/ ٢٤).(٢) النساء: (٢٤).(٣) النساء: (٢٤).(٤) أضواء البيان (١/ ٢٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.