فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِّواية الأولى اختارها الموفَّق، وابن أخيه شارح «المقنع» والمجد (١).

وهذه المسألة إِذا كان الإِنسانُ في حال السَّعَة فإِننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوُضُوء، وذلك لفعل النبيِّ ﷺ، وأما إِذا نسيَ، أو كان جاهلاً فإِنه لا يجسر الإِنسان على إِبطال صلاته، أو أمره بإِعادة الوُضُوء والصَّلاة.


(١) انظر: «المغني» (١/ ١٥٥)، «الشرح الكبير» (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، «المحرر» (١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>