وما بين الثلاثين والأربعين، وقص: «تسع» ليس فيها شيء.
قوله: «ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة».
ففي خمسين مسنة.
وفي ستين تبيعان أو تبيعتان.
من أربعين إلى ستين وقص.
وفي سبعين تبيع ومسنة.
وفي ثمانين مسنتان.
وفي تسعين ثلاث تبيعات.
وفي مائة تبيعان ومسنة.
وفي مائة وعشرين أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات، كالمائتين في الإبل.
مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟
الجواب: للمعطي قالوا: لأنه هو الغارم.
قوله: «ويجزئ الذكر هنا» أي: في زكاة البقر ففي ثلاثين من البقر يجزئ تبيع.
قوله: «وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكوراً».
فالذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي:
١ ـ التبيع في ثلاثين من البقر.
٢ ـ ابن اللبون مكان بنت المخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.