فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ ـ أنه قول أنس (١)، وجابر (٢)، وابن عمر (٣)،

وعائشة (٤)، وأسماء (٥)، خمسة من الصحابة ﵃.

٤ ـ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (٦) وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي لا زكاة فيها.

٥ ـ أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.

وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، ومالك، والشافعي ﵏ على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)؛ وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٧)؛ والدارقطني (٢/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)؛ وعبد الرزاق (٧٠٤٦)؛ والشافعي في «المسند» (٦٢٩) (ترتيب)؛ وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٥)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨).
(٣) أخرجه مالك (١/ ٢٥٠)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)؛ وعبد الرزاق (٧٠٤٧)؛ والشافعي في «المسند» (٦٢٨)؛ وأبو عبيد في «الأموال» (١٢٧٦)؛ والدارقطني (٢/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥٠)؛ والشافعي في «المسند» (٢٦٧)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)؛ وعبد الرزاق (٧٠٥١)؛ وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٨)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨)؛ وصححه ابن حزم في المحلى (٦/ ٧٩).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)؛ والدارقطني (٢/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨).
(٦) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة (١٤٦٤)؛ ومسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٩٨٢) عن أبي هريرة ﵁.

<<  <  ج: ص:  >  >>