فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه، فإن أفطر وجب القضاء.

لنا أربعة أحاديث:

١٨٩٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيُّوب الهجريِّ (١) عن جويرية أنَّ رسول الله ﷺ دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمةٌ، فقال لها: «أصمتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «تصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» (٢).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣).

١٨٩٨ - طريقٌ آخرٌ: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (٤) عن قتادة عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله ﷺ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمةٌ، في يوم جمعة، فقال لها: «أصمت أمس؟»

فقالت: لا. قال: «أتريدين أن [تصومي] (٥) غدًا؟» فقالت: لا. قال: «فأفطري إذًا» (٦).


(١) كذا بالأصل و (ب)، وفي «التحقيق»: (العتكي).
وفي هامش الأصل: (حـ: كذا فيه: «الهجري»، وكذا وجدته في «المسند»، والمعروف: العتكي المراغي الأزدي يحيى بن مالك، ويقال: حميد [كذا بالأصل، والصواب: حبيب] و [] من البصرة) ا. هـ ومحل البياض لم نتمكن من قراءته.
(٢) «المسند»: (٦/ ٣٢٤).
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٩٨)؛ (فتح- ٤/ ٢٣٢ - رقم: ١٩٨٦).
(٤) في «التحقيق»: (شعبة).
(٥) في الأصل: (تصومين) والمثبت من (ب) و «التحقيق».
(٦) «المسند»: (٢/ ١٨٩).