مسألة (٤٦٥): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.
وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟
قال: وهل هي إلا من البُدن.
وقد سبق (١) في حديث جابر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ليشترك النُّفر (٢) في الهدي».
ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في «صحيحه» معنا (٣).
وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.
* * * * *
[مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.]
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.
وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.
(١) رقم: (٢٢٤٩).(٢) في «التحقيق»: (البقر)!(٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ٨٨)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٥٥ - رقم: ١٣١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.