وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.
٢٢٨٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ (١) ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله ﷺ أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن (٢).
ز: رواه أصحاب «السُّنن الأربعة» من حديث قتادة (٣)، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن).
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:
مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة (٤). وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه (٥) O.
* * * * *
مسألة (٤٧١): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.
(١) في «التحقيق»: (جرير) خطأ.(٢) «المسند» (١/ ٨٣).(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٦٤ - رقم: ٢٧٩٨)؛ «جامع الترمذي»: (٣/ ١٦٨ - رقم: ١٥٠٤)؛ «سنن النسائي»: (٧/ ٢١٧ - رقم: ٤٣٧٧)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠٥١ - رقم: ٣١٤٥).(٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٢/ ٥٣٧ - رقم: ٢٢٣٠) من رواية ابن البراء عنه.(٥) «الجرح والتعديل» لابنه: (٢/ ٥٣٧ - رقم: ٢٢٣٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.