فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسائل اللقطة]

[مسألة (٥٨٦): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.]

وقال أبو حنيفة: يجوز

٢٥٩٠ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد ثنا أبو عامر ثنا سليمان ابن بلال المدينيُّ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ أنَّ النبيَّ ﷺ سأله رجلٌ عن اللقطة، فقال: " اعرف وكاءها- أوقال: وعاءها- وعِفَاصَها، ثُمَّ عرِّفها سنةً، ثُمَّ استمتع بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها

إليه «. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتَّى احمرَّت وجنتاه- أو قال: احمرَّ وجهه- فقال:» ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتَّى يلقاها ربُّها «. قال: فضالة الغنم؟! قال:» لك، أو لأخيك، أو للذئب " (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

* * * * *

مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.


(١) «صحيح البخاري»: (١/ ٣٤)؛ (فتح- ١/ ١٨٦ - رقم: ٩١).
(٢) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٣٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٤٩ - رقم: ١٧٢٢).