[مسألة (٦٢٣): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.]
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
لنا:
قوله: «وشاهدي عدلٍ». وهذا إنما يطلق على الذكور.
وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله ﷺ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
ز: ٢٧١٨ - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب ﵁ أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (١).
قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (٢) O.
* * * * *
مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.
الحديث المتقدِّم، وقوله: «وشاهدي عدلٍ».
(١) «سنن سعيد بن منصور»: (١/ ٢٢٢ - رقم: ٨٧٥).(٢) «سنن البيهقي»: (٧/ ١٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.