قاله ابن المدينيِّ (١).
وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (٢) O.
* * * * *
مسألة (٦٣٠): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
استدلَّ أصحابنا:
بقوله ﵇: «لا بدَّ في النكاح من أربعة … ». وقد سبق بإسناده (٣).
٢٧٣٤ - وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره».
ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.
احتجُّوا:
٢٧٣٥ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل
(١) «العلل»: (ص: ٥٧ - رقم: ٦٨).(٢) «سنن البيهقي»: (٧/ ١٤١).(٣) رقم: (٢٦٦٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.