فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بقوله تعال: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكْم) [النساء: ٢٢].

والنكاح حقيقة في الوطء.

احتجَّ الخصم بحديثين:

٢٧٤٥ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا جعفر بن محمَّد بن الحسن الرازيُّ (١) ثنا الهيثم بن اليمان (٢) ثنا عثمان ابن عبد الرحمن عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:

«الحلال لا يفسد بالحرام» (٣).

٢٧٤٦ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا جدِّي ثنا عبد الله بن نافع- مولى بني مخزوم- عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ سئل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة ثم ينكح أمِّها؟ قال: «لا يحرِّم الحرامُ الحلال» (٤)

٢٧٤٧ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن أحمد الجواربيُّ (٥) ثنا إسحاق بن محمَّد الفرويُّ ثنا عبد الله بن


(١) في هامش الأصل: (حـ: صدَّقه أبو حاتم) ا. هـ وانظر: «الجرح» لابنه: رقم: ١٩٩٤).
(٢) كتب فوقها بالأصل: (قال أبو حاتم: صالح) ا. هـ وانظر: «الجرح» لابنه: (٩/ ٨٦ - رقم: ٣٥٥).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٦٧).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٦٨).
(٥) في «التحقيق»: (الجوزاني) خطأ.