قال: «لك ما فوق الإزار» (١).
العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال «الصحيح» (٢)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.
وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (٣) والعجليُ (٤)، وضعَّفه ابن حزم (٥).
٤٥٢ - وعن معاذ بن جبلٍ ﵁ قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: «ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل».
رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (٦) O.
* * * * *
مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.
لنا:
٤٥٣ - ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن
(١) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ - رقم: ٢١٤).(٢) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (٢/ ٦٣ - رقم: ١١٥٩).(٣) «تهذيب الكمال» للمزي: (٥/ ١٥٨ - رقم: ١١٥٣).(٤) «معرفة الثقات»: (ترتيبه- ١/ ٢٩٠ - رقم: ٢٧٩).(٥) «المحلى»: (١/ ٣٩٧ - المسألة رقم: ٢٦٠).(٦) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٥٣ - رقم: ٢١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.