٩٤ - حكم قطع المسبوق صلاته بعد التسليم والدخول مع جماعة ثانية
س: يقول السائل: دخلت المسجد ووجدت الإمام في جلوس التشهد الأخير، وبعد قيامي لإكمال الصلاة رأيت جماعة جديدة، فهل يجوز قطع هذا القيام، والانضمام إلى الجماعة الجديدة للصلاة (١)؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن هذا قطع لما هو أفضل، وهو الصلاة معهم، وإن أتممت فلا حرج، وإن قطعتها وذهبت مع الجماعة فذلك أفضل؛ لما في ذلك من أدائها جماعة.