س: يقول الأخ السائل: إنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عدد من الأغنام، ولها عدد من الصغار، وهو يبلغ النّصاب، ويقول: هل هذه الصّغيرات من الشياه لا يجوز فيها الزكاة، فمتى تجب الزكاة في الشياه الصغار؟ (١)(٢)
ج: تبع لنصاب الكبار، إذا كان النّصاب تبعًا له، فإذا كانت أربعين شاة من صغارها وكبارها، وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين
(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٤٣٢). (٢) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٤٣٢). ') ">