٦٠٣٧ - ١٩٨٩ - «من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر» .
(صحيح)[حم م ت] عن أبي هريرة. أحاديث البيوع: الدارمي، ابن الجارود، الطحاوي، هق.
٦٠٣٨ - ١٩٩٠ - "من أصاب بفمه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون