للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، وَيَنْفَرِدُ إِنْ أَرَادَ فِي البَاقِي.

وَيَلْزَمُهُ الوَطْءُ - إِنْ قَدَرَ -: كُلَّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً.

وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِهَا، وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ، وَقَدَرَ: لَزِمَهُ.

فَإِنْ أَبَى أَحَدَهُمَا: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا.

وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوَطْءِ، وَقَوْلُ الوَارِدِ.

وَتُكْرَهُ كَثْرَةُ الكَلَامِ، وَالنَّزْعُ قَبْلَ فَرَاغِهَا، وَالوَطْءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ، وَالتَّحَدُّثُ بِهِ.

وَيَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا.

وَلَهُ مَنْعُهَا الخُرُوجَ مِنْ مَنْزِلِهِ.

وَيُسْتَحَبُّ بِإِذْنِهِ إِنْ تَمَرَّضَ مَحْرَمُهَا، وَتَشْهَدُ جِنَازَتَهُ.

وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِجَارَةِ نَفْسِهَا، وَمِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ؛ إِلَّا لِضَرُورَتِهِ.

<<  <   >  >>