للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ إِذَا، أَوْ إِنْ أَعْطَيْتِنِي ألفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ: طَلَقَتْ بِعَطِيَّتِهِ - وَإِنْ تَرَاخَى -.

وَإِنْ قَالَتِ: اخْلَعْنِي عَلَى ألْفٍ، أَوْ بِألْفٍ، فَفَعَلَ: بَانَتْ، وَاسْتَحَقَّهَا.

وَطَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِألفٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا: اسْتَحَقَّهَا، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ؛ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ بَقِيَتْ.

وَلَيْسَ لِلْأَبِ خَلْعُ زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا، وَلَا خَلْعُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.

وَلَا يُسْقِطُ الخُلْعُ غَيْرَهُ مِنَ الحُقُوقِ.

وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا، فَوُجِدَتْ، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ بَعْدَهُ: طَلَقَتْ، وَإِلَّا فَلَا.

* * *

<<  <   >  >>