الْمُرْسَلُ
١٢٠. مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ … «مُرْسَلٌ» اوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ
١٢١. أَوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ، ذُو أَقْوَالِ … وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ
١٢٢. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ … وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُوا
١٢٣. وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ … لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ
١٢٤. وَصَاحِبُ «التَّمْهِيدِ» عَنْهُمْ نَقَلَهْ … وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الْكِتَابِ أَصَّلَهْ
١٢٥. لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ … بِمُسْنَدٍ أَوْ مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
١٢٦. مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ … نَقْبَلْهُ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
١٢٧. وَالشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ أَبَدَا
١٢٨. وَمَنْ إِذَا شَارَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ
١٢٩. فَإِنْ يُقَلْ: فَالْمُسْنَدُ الْمُعْتَمَدُ … فَقُلْ: دَلِيلَانِ بِهِ يَعْتَضِدُ
١٣٠. وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً «عَنْ رَجُلِ» … وَفِي الْأُصُولِ نَعْتُهُ بِالْمُرْسَلِ
١٣١. أَمَّا الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي … فَحُكْمُهُ الْوَصْلُ عَلَى الصَّوَابِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.