القول الأوّل:
تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، وهو رواية عن الإمام أحمد (١)، واختيار ابن تيمية (٢).
القول الثاني:
لا تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثالث:
تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار، إن كانت فرضًا، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار مطلقًا- بـ:
عن أَبِي ذَرٍّ-رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ (٨)، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ) قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -
(١) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٥)، الإنصاف (٣/ ٦٥٢).(٢) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٣٩)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٤).(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤١)، المحيط البرهاني (١/ ٤٢٩)، البناية (٢/ ٤٢٢، ٤٢٣).(٤) انظر: المدونة (١/ ٢٠٣)، المعونة (١/ ٢٥٩)، الكافي، ابن عبد البر (١/ ٢٠٩)، الذخيرة (٢/ ١٥٩).(٥) انظر: الحاوي (٢/ ٢٠٨)، بحر المذهب (٢/ ١٣١)، المجموع (٣/ ٢٥٠).(٦) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٤، ٣٠٥)، الفروع وتصحيحه (٢/ ٢٥٩)، شرح الزركشي (٢/ ١٢٩).(٧) انظر: المبدع (١/ ٤٣٩)، الإنصاف (٣/ ٦٥٨).(٨) الآخِر ضد الأول، وآخرة الرحل: أي كقدر مؤخر الرحل؛ هوه العود الذي في آخرة الرحل، والرحل هو الذي تركب عليه الإبل، انظر: الصحاح (٢/ ٥٧٦، ٥٧٧)، النهاية (١/ ٢٩)، نخب الأفكار (٧/ ١٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.