[المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.]
[صورة المسألة]
إذا أدرك شخص مع المصلين التشهد في صلاة العيد، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم يصلي أربعًا؟
جاء في الإنصاف: "ومن كبر قبل سلام الإمام، صلى ما فاته على صفته. هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي: هو كمن فاتته الجمعة، لا فرق" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
صلاة العيد لم تعرف صفتها إلا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو لم يصلها إلا في جماعة كصلاة الجمعة؛ فتأخذ أحكامها (٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في صفة صلاة المسبوق الذي أدرك الإمام قبل سلامه في صلاة العيد على قولين:
القول الأوّل:
إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد ركعتين، وهو مذهب
(١) (٥/ ٣٦٢).(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٣٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.