أ. لا يقاس الإمام على غيره في الولاية، لأن ولايته مأذون بها شرعًا، فصار قبضه كقبض المستحق.
ب. إذا أخذ الإمام المال من مالكه فقد أخذه باختياره؛ لأنه لم يجبره فصار كقبضه له بمسألته.
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا يضمن الإمام الزكاة إذا تسلفها من غير مسألة وتلفت في يده، بغير تعد ولا تفريط، وذلك لقوة هذا القول وسلامة استدلاله من المعارض الراجح، وورود المناقشة المضعفة لقول المخالف.