[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء]
الفرع الأول: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
المسألة الأولى: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم
اختلف الفقهاء في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم على قولين:
القول الأول: أنه بيع صحيح. وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وظاهر اختيار ابن
(١) انظر: المخارج في الحيل، لمحمد بن الحسن، ص ٤٠، المبسوط، للسرخسي ٣٠/ ٢٣٧.(٢) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٣٩. إضافة إلى أن العبرة عند الشافعية بظاهر العقود، ولا يبطلون المعاملة لأجل الحيل. انظر: روضة الطالبين، للنووي ٥/ ١١٥، المنثور في القواعد، للزركشي ٢/ ٩٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.