قوله تحت الفقرة ج:"عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة".
فأقول: بلى قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثير معروفة كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" رواه مسلم وغيره. وغير مخرجة في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام" ٢٥ – ٢٩. وفي "نيل الأوطار" ١ / ٥٣ - ٥٤ وغيره فلا أدري لم أعرض المؤلف عنها؟! ومن الغريب حقا أنه