- أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، ولذلك تصلي مع جريان الدم.
- بين لها النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف تعرف حيضها التي تترك منه الصلاة، فردها إلى عادتها، فلا تصلي أيام عادتها [وسيأتي بحث هذه المسألة في بحث الحيض إن شاء الله].
- أن الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فاغسلي عنك الدم).