٩٣٨ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُه.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الصحيح أنه موقوف على عمر من قوله.
• ماذا نستفيد الحديث؟
نستفيد: أن من وهب هبة يريد بها العوض فإنه لابد من العوض أو ترد الهبة إليه، ويسمى هذا النوع من الهبة: هبة الثواب.
• ما هي هب الثواب؟
هي الهبة يدفعها الرجل يلتمس أفضل منها.
• هل يجوز الرجوع فيها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز للواهب أن يرجع بهبته إذا لم يعوّض.
القول الثاني: أنه لا يجوز الرجوع مطلقاً.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.
للأدلة التي تقدمت في تحريم الرجوع بالهبة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.