١١٣٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَام) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.
١١٣٤ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي اَلْحَوْلَيْنِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا اَلْمَوْقُوفَ.
١١٣٥ - وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ.) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
===
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث أم سلمة اختلف في رفعه ووقفه.
وأما حديث ابن عباس صحيح موقوفاً، قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وأما حديث ابن مسعود فهو ضعيف.
• ماذا نستفيد من الأحاديث؟
نستفيد: أن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين، وقد تقدمت المسألة.
قوله (في الثدي) أي: في زمن الرضاع. تقول العرب: مات فلان في الثدي أي: في زمن الرضاع قبل الفطام. قاله الشوكاني
قَالَ الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا" اهـ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.