أحدها: اتفاق الدينين في الجنس١ والصفة والحلول والأجل.
الثاني: علم قدر كل من الدينين.
الثالث: استقرار المال المحال عليه لا المحال به.
الرابع: كونه يصح السلم فيه.
الخامس: رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين٢ بمجرد.
١ في "أ" "اتفاق الجنس في الدينين". ٢ في "أ" و "ب" "الدين" وكذا في "م" وكذا في "م" و "ن".