إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها١ من ماله وإلا فعلى وارثه.
وكلما جنت أم الولد لزم السيد٢ فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.
وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.
١ في "ن" "مدة الحمل".٢ في "أ" سيدها".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.