[باب أحكام أم الولد]
وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.
وتعتق بموته وإن١ لم يملك غيرها.
ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه٢.
ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد٣ وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.
فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.
ولا يبطل الإيلاد٤ بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.
١ في "م" "ولو" بدل: "وإن".٢ قوله: "ويلزم عتقه" أدرجه في "م" في الشرح.٣ في "ن:" زيادة: "له".٤ في "م" "إيلاد" بالتنكير.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.