لا حيض قبل تمام تسع سنين٦ ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل٧ وأقل الحيض يوم وليلة٨ وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع.
٦ "سنين" لا توجد في"أ". ٧ الرواية الثانية: أن الحامل تحيض, اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية, واستطهرها ابن مفلح, وقال المرداوي: وهو الصواب. انظر: الاختيارات "ص: ٣٠", الفروع "١/٢٦٧", الإنصاف "١/٣٥٧". ٨ قال في شرح الإقناع: "والمراد: مقدار يوم وليلة, أي أربع وعشرون ساعة, فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد". نيل المآرب "١/١٠٤".