من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن٤ به أو أكل عجينا ملتوتا به أو٥ لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا٦ وأربعين إن كان رقيقا.
بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر.
ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.
ويحرم٧: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.
٤ في "م" زيادة:"به". وفي "ن" أدرجها في الشرح. ٥ في "ج" و "م" و "ن" "ولو" بدل "أولم". ٦ قال في الإنصاف "١٠/٢٢٩" هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ٧ "يحرم" لا يوجد في "أ".