وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم الْمُكَلَّفُ وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا وَهَلْ إلَّا أَنْ يميز أو مطلقا؟ تردد وطلاق الفضولي: كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو هذى لمرض أو قال
١- له أن يطلق الحامل وغير المدخول بها متى شاء وإن كانت غير المدخول بها حائضا أو نفساء إذ لا عدة عليها المدونة [٥ / ٤٢١] . ٢- من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى تظهر. المدونة [٦ / ١٢٠] .