٨٣٣٠ -[خ م د س ق] حديث من باع نخلاً قد أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. (خ) في البيوع (٩٠) وفي الشروط (٢) عن عبد الله بن يوسف -
م في البيوع (١٥: ١) عن يحيى بن يحيى -
د فيه (البيوع ٤٤: ٢) عن القعنبي - (ك)
س من الشروط (في الكبرى) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم -
ق في التجارات (٣١: ١) عن هشام بن عمار - خمستهم عنه به. (ز) روى ابن عمر، عن عمر، وسيأتي. ذكر أبو القاسم في أول حديث القعنبي: من باع عبدًا [و] له مال. ووهم في ذلك، إنما ذلك عن ابن عمر، عن عمر، كما سيأتي في موضعه - (ح ١٠٥٥٨) - إن شاء الله تعالى. (ك) ولم يذكر حديث النسائي.