الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ إذَا سَجَدَ جَافَى، حَتَّى أَنَّ بَهْمَةً لَوْ
١ البخاري في التهجد - في باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ص ١٦١ ومسلم في باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت واللفظ لهما، إلا أنهما قالا: أحدنا. ٢ هذا اللفظ له في باب السجود على الثوب في شدة الحر ص ٥٦، في كتاب - بعد كتاب التيمم. ٣ ص ٢٢٧.