(١) ابن عابدين ٢ / ٤٠٢، شرح الزرقاني ٤ / ٢٣٩، أسنى المطالب ٣ / ٤١٦، روضة الطالبين ٩ / ٧، المغني ٧ / ٥٤٢. (٢) حديث: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل حولين ". أخرجه الدارقطني (٤ / ١٧٤ - ط دار المحاسن) والبيهقي (٧ / ٤٦٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ". وصوب الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس. وأخرجه الترمذي (٣ / ٤٥٠ ط الحلبي) من حديث أم سلمة بلفظ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام "، وقال: " حديث حسن صحيح ". (٣) نفس المراجع.