فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ، فَإِنَّ وُقُوفَهُمْ يُجْزِئُهُمْ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ فَقَطْ مِمَّا إِذَا أَخْطَئُوا وَوَقَفُوا فِي الثَّامِنِ، فَإِنَّ وُقُوفَهُمْ لاَ يُجْزِئُهُمْ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقِيل: يُجْزِئُهُمْ فِي الصُّورَتَيْنِ وَقِيل: لاَ يُجْزِئُ فِي الصُّورَتَيْنِ (١) .
ثَانِيًا: خَطَأُ الْحَجِيجِ فِي الْمَوْقِفِ:
٤٣ - إِذَا أَخْطَأَ الْحَجِيجُ فِي الْمَوْقِفِ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ عَرَفَةَ فَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ، سَوَاءٌ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً؛ لأَِنَّ الْخَطَأَ فِي الْمَوْقِفِ يُؤْمَنُ مِثْلُهُ فِي الْقَضَاءِ (٢) .
ثَالِثًا: الْخَطَأُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:
٤٤ - لَوِ اجْتَهَدَ الْحَجِيجُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَحْرَمُوا ثُمَّ بَانَ الْخَطَأُ عَامًّا فَهَل يَنْعَقِدُ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الأَْوَّل: يَصِحُّ الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: لاَ يُجْزِئُ وَلاَ يَنْعَقِدُ (٣) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (إِحْرَامٌ، حَجٌّ) .
(١) مواهب الجليل ٣ / ٩٥(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٠٣، المنثور في القواعد للزركشي ٢ / ١٢٢، المجموع ٨ / ٢٩٢، شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه ٢ / ٣٢٠، كشاف القناع ٢ / ٤٩٤(٣) المنثور في القواعد ٢ / ١٢٢، وبدائع الصنائع ٣ / ١١٧٤ ومواهب الجليل ٣ / ١٨، ١٩ والمجموع ٨ / ٢٩٣ وزاد المسير ١ / ٢١٠، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٢٧٧
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.