(١) البدائع ٥ / ٢٨٥ - ٢٨٦، فتح القدير ١٦٠ - ١٦١، رد المحتار ٤ / ٨٠ - ٨١، الفتاوى الهندية ٣ / ٧٧، تكملة المجموع ١٢ / ٢٥٤. (٢) البدائع ٥ / ٢٨٤، فتح القدير ٥ / ١٦١، المغني ٤ / ١٣٠. وقد جاء حكم هذه الصورة عند ابن الهمام موهمًا العكس، حيث قال: " وهي تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها؛ لأن العقد لم يرد عليها، ولا يمكن التبعية للانفصال " ثم قال بعد: " فيكون المشتري بالخيار قبل القبض إن شاء ردهما جميعًا، وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن ". والفتح ٥ / ١٦١ تفصيلات بشأن وجود عيب بالزيادة وحدها، وفروع أخرى تنظر هناك.