(١) المغني ٣ / ٤٩٨ م ٢٧٧٧، الاختيارات، للعلاء البعلي ص ٧٤. (٢) نصت مجلة الأحكام العدلية (المستمدة من المذهب الحنفي) في المادة ٣٥٦ على أنه استثناء من عدم التخيير في الغبن المجرد عن التغرير " إذا وجد الغبن (وحده) في مال اليتيم لا يصح البيع. ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم اليتيم ". وقال الشراح: إنه يكون باطلاً.