(١) رد المحتار ٥ / ٢١٥ (٢) وهو ما عبر عنه القرافي بقوله: " الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان، وإذن المالك الآدمي في التصرفات يسقطه ". الفروق ١ / ١٩٥ (٣) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١ / ٩٤، ٢ / ١٧٦، القواعد لابن رجب ص ٣٧، ٦٩، ٧٢، الفروق ١ / ١٩٦، رد المحتار ٥ / ٢١٥، المهذب ١ / ٢٥٧، التنبيه للشيرازي (ط. الحلبي) ص ٥٣، نهاية المحتاج ٨ / ١٥٢ وما بعدها م (٣٣) من مجلة الأحكام العدلية