(١) تبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ١٤٤ (٢) الفتاوى الهندية ٣ / ٢٢٥، تبيين الحقائق ٤ / ١٤٢، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣ / ٩٤، كشاف القناع ٣ / ٣٠١، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٦، الشرح الكبير على المقنع ٤ / ٣٥٨، حاشية الرهوني ٥ / ١٠٢، حاشية المدني ٥ / ١١٨. وقد حكى صاحب " الذخيرة البرهانية " أن هذا القول هو المفتى به في مذهب الحنفية، وذلك لأنه أيسر؛ حيث إن القيمة يوم التعامل تكون معلومة، بخلاف يوم الكساد؛ فإنها لا تعرف إلا بحرج. (انظر الفتاوى الهندية ٣ / ٢٢٥، تبيين الحقائق ٤ / ١٤٤، الشلبي على تبيين الحقائق ٤ / ١٤٢، تنبيه الرقود ٢ / ٥٩) .