(١) حديث: " أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء " أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٦٧٨ - ط الحلبي) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً (٢) البدائع ٥ / ٢٥٢، ومنح الجليل ٣ / ١٤٨، والمهذب ١ / ٣٣٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٨٠. (٣) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " أخرجه الترمذي (٣ / ٥٥٧ - ط الحلبي) من حديث الحسن بن سمرة، وأعله ابن حجر بقوله: " الحسن مختلف بسماعه من سمرة " كذا في التلخيص الحبير (٣ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .