للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

لَلاَحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَل اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ. (١)

وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ: قَال أَبُو اللَّيْثِ: لاَ نَعْرِفُ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ سُنَّةً وَلاَ مُسْتَحَبًّا وَلاَ نَرَى بَأْسًا، وَعَنْ جَارِ اللَّهِ الْعَلاَّمَةِ: إِنَّ مَشَايِخَ مَكَّةَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ عَادَةُ أَهْل الْكِتَابِ، وَفِي إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ: إِنَّهُ مِنْ عَادَةِ النَّصَارَى.

قَال شَارِحُ الْمُنْيَةِ: لاَ شَكَّ أَنَّهُ بِدْعَةٌ، لاَ سُنَّةَ فِيهِ وَلاَ أَثَرَ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلاَ عَنْ إِمَامٍ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فَيُكْرَهُ، وَلَمْ يُعْهَدِ الاِسْتِلاَمُ فِي السُّنَّةِ إِلاَّ لِلْحَجَرِ الأَْسْوَدِ، وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ خَاصَّةً. (٢)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ بَأْسَ بِلَمْسِ قَبْرٍ بِيَدٍ لاَ سِيَّمَا مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ، وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ وَلاَ يُقَبَّل إِلاَّ الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ، وَالرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ يُسْتَلَمُ وَلاَ يُقَبَّل. (٣)

بِدَعُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

٦ - يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أُمُورٌ مَكْرُوهَةٌ فِي زِيَارَتِهِمْ لِلْقُبُورِ، ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ فِي مَظَانِّهَا، وَفِي


(١) غاية المنتهى ١ / ٢٥٨.
(٢) شرح المنية ص ٥١١.
(٣) غاية المنتهى وحاشيته ١ / ٢٥٩.