للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

أَمَّا إِذَا لَمْ تَقْبِضْ صَدَاقَهَا وَإِنَّمَا تَجَهَّزَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ الْحَجْرُ عَنِ التَّصَرُّفِ بِمَا يُزِيل الْمِلْكَ، فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ بَيْعِهَا، وَهِبَتِهَا، وَالتَّصَدُّقِ بِهَا، وَالتَّبَرُّعِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (١) وَالتَّفْصِيل فِي: (نَفَقَةٌ) .

شَوْطٌ

انْظُرْ: طَوَافٌ، سَعْيٌ


(١) شرح الزرقاني ٤ / ٢٤٧.