السَّوَادِ. وَأَمَّا فِي نَحْوِ الْقِثَّاءِ فَهُوَ أَنْ يُجْنَى غَالِبًا لِلأَْكْل، وَفِي الزَّرْعِ اشْتِدَادُهُ بِأَنْ يَتَهَيَّأَ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَفِي الْوَرْدِ انْفِتَاحُهُ (١) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٤ - يَدْخُل مُصْطَلَحُ صَلاَحٍ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا فِي الشَّهَادَةِ، وَقَبُول شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الَّتِي مِنْ شُرُوطِهَا الْعَدَالَةُ؛ وَالصَّلاَحُ مِنْ صِفَاتِهَا، وَفِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ حَيْثُ يَتِمُّ التَّقْيِيدُ بِصَلاَحِ الرَّجُل.
وَيَدْخُل فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْل بُدُوِّ صَلاَحِهَا (ر: بَيْعُ الثِّمَارِ: الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ ٩ ٢١) .
وَفِي زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَخَرْصِهَا إِذَا بَدَا صَلاَحُهَا. (ر: خَرْصُ الثِّمَارِ: الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ ج ١٩ ص ٩٩ ف ٣) .
وَوَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ وَالثَّمَرِ (٢) (ر: وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ وَالثَّمَرِ: الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ ج ٢٣ ص ٢٨٣ ف ١٠٦) .
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى كُل مَوْضُوعٍ مِنَ الْمَوَاضِيعِ السَّالِفَةِ فِي مُصْطَلَحِهِ.
(١) حاشية الجمل على شرح المنهاج ٣ / ٢٠٤.(٢) مواهب الجليل ٦ / ١٥٠، الفتاوى الهندية ٣ / ٤٥٠، شرح منتهي الإرادات ٣ / ٥٤٦، مغني المحتاج ٤ / ٤٢٧ وشرح أدب القاضي للخصاف تأليف ابن مازه البخاري ٣ / ٨ فقرة: ٥٤٥، مختصرة المزني ٥ / ٢٥٦، الأم ٧ / ٤٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.