الشَّمْسُ. أَيْ قُبَيْل غُرُوبِ الشَّمْسِ (١) .
(ر: أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ) .
مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الْعَصْرِ:
١١ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّل (٢) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَقْرَأُ فِيهَا بِالْقِصَارِ مِنَ السُّوَرِ مِثْل: {وَالضُّحَى} وَ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} ، وَنَحْوِهِمَا (٣) . وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الظُّهْرِ (٤) .
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الإِْسْرَارَ فِي الْقِرَاءَةِ سُنَّةٌ فِي الْعَصْرِ وَالظُّهْرِ، بَيْنَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ وَاجِبٌ (٥) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْرَار، وَقِرَاءَة) .
التَّنَفُّل بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ:
١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّنَفُّل بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ
(١) ابن عابدين ١ / ٢٤١، والفواكه الدواني ١ / ١٩٦، والحطاب مع المواق ١ / ٣٩٠، ومغني المحتاج ١ / ١٢٢، والمغني ١ / ٣٧٦، ٣٧٧، وكشاف القناع ١ / ٢٥٢.(٢) ابن عابدين ١ / ٣٦٣، ومغني المحتاج ١ / ١٦٣، وأوساط المفصل هي من سورة البروج إلى آخر سورة (البينة) ابن عابدين ١ / ٣٦٣.(٣) الفواكه الدواني ١ / ٢٢٩.(٤) المغني لابن قدامة ١ / ٥٧٢، ٥٧٣.(٥) فتح القدير ١ / ٣٨٣، والفواكه الدواني ١ / ٢٢٧، والمجموع ١ / ٣٩٠، والمغني ١ / ٥٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.