للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

الْعَرَبُ: حَاضَتِ الشَّجَرَةُ إِذَا سَال صَمْغُهَا، وَحَاضَ الْوَادِي إِذَا سَال مَاؤُهُ، وَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَ دَمُهَا مِنْ رَحِمِهَا.

وَشَرْعًا: هُوَ دَمٌ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا عَلَى سَبِيل الصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ (١) .

وَالْحَيْضَةُ الْمَرَّةُ، وَهِيَ الدَّفْعَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ دَفَعَاتِ دَمِ الْحَيْضِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

وَرَدَتْ أَحْكَامُ الطُّهْرِ فِي أَبْوَابِ الْحَيْضِ وَالطَّلاَقِ وَالْعِدَّةِ مِنْ كُتُبِ الْفُقَهَاءِ كَمَا يَلِي:

الطُّهْرُ فِي بَابِ الْحَيْضِ:

٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِكْثَرِ الطُّهْرِ، فَقَدْ لاَ تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي عُمْرِهَا إِلاَّ مَرَّةً، وَقَدْ لاَ تَحِيضُ أَصْلاً، فَحِينَئِذٍ تُصَلِّي وَتَصُومُ أَبَدًا، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالأَْشْهُرِ.

قَالُوا: وَإِنَّ غَالِبَ الطُّهْرِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا؛ لأَِنَّ غَالِبَ الْحَيْضِ سِتَّةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا أَوْ سَبْعَةٍ، وَبَاقِي الشَّهْرِ وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ يَكُونُ غَالِبَ الطُّهْرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ،


(١) المصباح المنير والمغرب في ترتيب المعرب مادة " حيض " حاشية ابن عابدين ١ / ١٨٨، ومغني المحتاج ١ / ١٠٨.